(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٤٣٣، رقم ٨٨٥، ولفظه: "ليس في العنبر خمس؛ لأنه إنما ألقاه البحر". وأخرجه - أيضًا - البخاري في الزكاة، باب ٦٥، تعليقًا مجزومًا به، ولفظه: "ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر". وأخرجه موصولًا الشافعي في الأم (٢/ ٤٢) وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢٢٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٥٢) رقم ١٢٨٧، والبيهقي (٤/ ١٤٦)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٤٥) رقم (٨٣٠٧)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٥ - ٣٦). وصححه النووي في المجموع (٥/ ٤٦٤)، والحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٧). (٣) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٤٣٣، رقم ٨٨٤. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٣)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٧٥٣) وقم ١٢٨٩، ولفظه: ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه.