للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجوز إخراج الخمس من غيره) كزكاة الحبوب وغيرها (ويصرف) خمس الركاز (مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها) لفعل عمر. رواه سعيد (١) عن هشيم، عن مجالد، عن الشعبي. ولأنه مال مخموس، كخمس الغنيمة.

(ويجوز للإمام رد خمس الركاز، أو) رد (بعضه لواجده بعد قبضه) ويجوز له (تركه له قبل قبضه كالخراج) إذا رده أو تركه لمستحقه. (وكما) أن (له) أي: للإمام (رد خمس الفيء والغنيمة) على الغانمين.

(وله)، أي: للإمام (أيضًا رد الزكوات على من أخذت منه، إن كان من أهلها؛ لأنه أخذ بسبب متجدد، كإرثها وقبضها عن دين، كما تقدم في الباب. فإن تركها) أي: ترك الإمام الزكاة (له) أي: لمن وجبت عليه (من غير قبض، لم يبرأ) من تركت له منها؛ لعدم الإيتاء.

(ويجوز لواجده) أي: الركاز (تفرقته بنفسه) نص عليه (٢)، واحتج


(١) لم نجده في القسم المطبوع من سننة. وأخرجه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال، ص/ ٤٢٨ رقم ٨٧٤، وابن زنجويه في الأموال، (٢/ ٧٤٩) رقم ١٢٧٩، وابن حزم في المحلى (٧/ ٣٢٦) عن الشعبي: أن رجلًا وجد ألف دينار مدفونة خارجًا من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال له عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك"، والشعبي لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -, كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص/ ١٦٠، رقم ٥٩٢.
(٢) انظر المغني (٤/ ٢٣٨).