للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني المنبَّه عليه بقوله: (بنيَّة التجارة حال التملُّك، بأن يقصِدَ التكسُّب بها) لأن الأعمال بالنية، والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، كعكسه. وتعتبر النية في جميع الحول؛ لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه، فوجب، كالنصاب.

ثم أخذ يفصل ملكه إياها فقال: (إما بمُعاوضَةٍ محضة) أي: خالصة (كالبيع، والإجارة، والصُّلح عن المال بمال، والأخذ بالشُّفعة، والهِبة المقتضية للثواب) أي: المشروط فيها عِوض معلوم (أو استردَّ ما باعه) بإقالة أو إعسار المشتري بالثمن ونحوه، بنية التجارة (أو) بمعاوضة (غير محضة، كالنكاح، والخُلع، والصلح عن دم العمد) وعِوض الخُلْع (أو بغير معاوضة، كالهبة المطلقة) التي لم يشترط فيها ثواب (والغنيمة، والوصية، والاحتشاش، والاحتطاب والاصطياد) لعموم خبر سَمُرة قال: "أما بعدُ، فإن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرُنا أن نخرِجَ الصدقة مما نعدُّهُ للبيعِ". رواه أبو داود (١)، وفي إسناده


(١) في الزكاة، باب ٢، حديث ١٥٦٢. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الكبير (٧/ ٢٣٥، ٢٥٧) حديث ٧٠٢٩، ٧٠٤٧، والدارقطني (٢/ ١٢٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٠ - ١٣١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٤٧) حديث ٩٩٣ كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
وضعفه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٣٤) لجهالة بعض رواته. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٢/ ١٧١): خبيب هذا ليس بمشهور، ولا أعلم روى عنه إِلا جعفر بن سعد بن سمرة، وليس جعفر هذا ممن يعتمد عليه. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٨): ما من هؤلاء من يعرف حاله. وقال الذهبي =