(وإن عجَّل زكاةَ المائتين) من الغنم شاتين (فنُتجت عند الحلول سَخْلة، لزمته ثالثة) لأن المعجلتين في حكم الموجودتين؛ فكأن الحول تَمَّ على مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
(وإن عجَّل عن مائة وعشرين) شاة (واحدة، ثم نُتجت قبل الحول أخرى، لزمه إخراجُ) شاة (ثانية) لما مر.
(ولو عجَّل عن خمسَ عشرةَ من الإبل، وعن نتاجها بنتَ مخاض، فنُتجت مثلها) خمس عشرة (لم تجزئه) المعجلة لشيء، أما النتاج؛ فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده، وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه (ويلزمه بنتُ مخاض) إذا تمَّ الحول.
(ولو عجَّل مُسنَّةً عن ثلاثين من البقر ونِتاجها، فنُتجت عَشرًا، أجزأت) المعجَّلة (عن الثلاثين فقط) لعدم صحة التعجيل عن النتاج، (ويخرج للعَشر) النتاج (ربع مسنة) زكاتها.
(وإن عجَّل عن أربعين شاةً شاةً، ثم أبدلها) أي: الأربعين (بمثلها، أو نُتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأُمَّات، أجزأ المعجَّل عن البَدَل والسِّخال) لأنها تجزئ مع بقاء الأُمَّات عن الكل، فعن أحدهما أَولى.
(ولو عجَّل شاةً عن مائة شاة، أو) عجَّل (تبيعًا عن ثلاثين بقرة، ثم نُتجت الأُمَّات مثلها، ثم ماتت) الأمات (أجزأ المعجَّل من النِّتاج) لما تقدم في التي قبلها. (ولو نُتج نصف الشياه مثلها) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين (ثم ماتت أُمات الأولاد، أجزأ