للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا حاجَةَ لَنَا بِهِ" (١).

(وإن كان له عائلة، ولهم كفاية، أو يكفيهم بمكسبه (٢)، جاز لقصَّة الصدِّيق) أبي بكر رضي الله عنه، وهي: أنه جَاءَ بجمِيعِ ما عنْدَهُ، فقال لهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبقيتَ لأهْلِكَ فقال: اللهَ ورسولَه (٣). وكان تاجرًا ذا مكْسَبٍ؛ فإنه قال حين ولي: "قد عَلمَ النَّاسُ أن مكْسَبي لمْ يكُنْ ليعجزَ عنْ مؤنَةِ عِيالي" (٤). وهذا يقتضي الاستحباب (وإلا) أي: وإن لم يكن لهم كفاية، ولم يكفهم بمكسبه (فلا) يجوز له


(١) رواه أبو داود في الزكاة، باب ٣٩، حديث ١٦٧٤، وغيره ممن تقدم ذكره في التعليق السابق عدا ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان.
(٢) في "ذ" "بكسبه".
(٣) أشار إليه البخاري في الزكاة، باب ١٨، وأخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٤٠، حديث ١٦٧٨، والترمذي في المناقب، باب ١٦، حديث ٣٦٧٥، وعبد بن حميد (١/ ٤٩)، حديث ١٤، والدارمي في الزكاة، باب ٢٦، حديث ١٦٦٧، وابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٥٧٩) حديث ١٢٤٠، والبزار (١/ ٣٩٤) حديث ٢٧٠، والحاكم (١/ ٤١٤)، والبيهقي (٤/ ١٨٠)، والضياء في المختارة (١/ ١٧٣) حديث ٨٠، ٨١، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٠، ١١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في المجموع (٦/ ١٨٦)، وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٩٥): تفرد به هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهشام صدوق، فيه مقال من جهة حفظه. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ١١٥): صححه الترمذي والحاكم، وقوَّاه البزار، وضعفه ابن حزم بهشام بن سعد، وهو صدوق.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ١٥، حديث ٢٠٧٠، عن عائشة رضي الله عنها.