(٢) سورة النمل، الآية: ٥٧. (٣) مسند أحمد (٢/ ٥)، وتقدم تخريجه (٥/ ١٣) تعليق رقم (٣). (٤) أخرج البخاري في البيوع، باب ٤٢، حديث ٢١٠٧، واللفظ له، ومسلم في البيوع, حديث ١٥٣١ (٤٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا" قال نافع: وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. (٥) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٩٤)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٧٠)، والبيهقي (٤/ ٢١٢). قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢١١): فيه انقطاع. (٦) تقدم تخريجه (٥/ ٢٠١) تعليق رقم (٥). (٧) تقدم تخريجه (٥/ ٢٠٢) تعليق رقم (٣).