للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رؤيته (أو بعده، أول الشهر أو آخره، فلا يجب به صوم) إن كان في أول الشهر، (ولا يُباح به فِطر) إن كان في آخره؛ لما روى أبو وائل قال: "جاءنا كتابُ عمرَ: إن الأهلَّة بعضُهَا أكبر مِن بعض، فإذا رأيتُم الهلالَ نهارًا، فلا تفطروا، حتى تُمسُوا أو يشهَدَ رجلانِ مسلِمان أنهما رَأياه بالأمسِ عَشِيَّة". رواه الدارقطني (١). ورؤيتُه نهارًا ممكنة لعارض يعرض في الجوِّ يقل به ضوء الشمس، أو يكون قويَّ النظر.

"تنبيه": قال شيخ الإسلام زكريا في "شرح البهجة" (٢): والمراد بما ذُكر، أي: من أنه للمستقبلة، دَفعُ ما قيل: إن رؤيته تكون لليلة الماضية. انتهى. فلا (٣) أثر لرؤية الهلال نهارًا، وإنما يعتدُّ بالرؤية بعد الغروب.

قلت: ولعله مراد أصحابنا؛ لظاهر الخبر السابق، ولما يأتي فيمن علَّق طلاق امرأته برؤية الهلال، حيث قالوا: فَرُئي وقد غربت، فعُلم منه: أن الرؤية قبل الغروب لا تأثير لها.

(وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان، قريبًا كان أو بعيدًا، لزم الناسَ


(١) (٢/ ١٦٩). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٤/ ١٦٢) رقم ٧٣٣١، و(٥/ ٢٢٠) رقم ٩٤٣١، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٣٠) رقم ٢٥٩٩، وابن أبي شيبة (٣/ ٦٧، ٦٩)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢/ ٩٦٨) حديث ٢٧٨٨، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ٢٢٠) رقم ١٩٧، والبيهقي (٤/ ٢١٣، ٢٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٤٢).
قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر - رضي الله عنه -. وصححه - أيضًا - ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٣٢)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢١١).
(٢) الغُرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٥٥١).
(٣) في "ذ": "أي فلا".