للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالصلاة. فلو وافق بعضُه رمضان، فما وافقه أو بعده أجزأه، دون ما قبله.

(وإن تحرَّى وشَكَّ: هل وقع) الشهر الذي صامه (قبلَه) أي: قبل رمضان (أو بعده؟ أجزأه) لتأدية فرضه بالاجتهاد، ولا يضرُّ التردُّد في النيَّة لمكان الضرورة.

(ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم عَلِمَ) أنَّ صومه كان بشعبان في الثلاث سنين (صام ثلاثة أشهر) بنيَّة قضاء ما فاته مِن الرمضانات (شهرًا على إثر شهر) أي: شهرًا بعد شهر، يرتبها بالنيَّة. (كالصلاة إذا فاتته) نَقَلَه مُهنَّا (١)، أي: فإنَّ الترتيب بين الصلوات واجب، فكذا بين الرمضانات إذا فاتت.

(وإن صام) مَنِ اشتبهت عليه الأشهر (بلا اجتهاد، فَكَمَن خفيت عليه القِبلة) لا يجزئه مع القدرة على الاجتهاد.

(وإن ظَنَّ الشهر لم يدخل، فصام، لم يجزئه ولو أصاب. وكذا لو شَكَّ في دخوله) أي: دخول شهر رمضان، ولم يغلب على ظَنِّه دخوله، كما لو تردَّد في دخول وقت الصلاة.


(١) المصدر السابق.