للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف، ولهذا قال ابن هبيرة (١): فأما إن جعل المصباح في شيء مغلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسًا، قاله في "الآداب" (٢).

(و) إطفاء (الجَمْر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن) أي: في التخمير، والإيكاء، والإغلاق، والإطفاء للخبر.

(و) يسن (نظره في وصيته ونفض فراشه) عند إرادته النوم للخبر (٣).

(ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن) للخبر (٤).

(ويتوب إلى الله تعالى) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور، لكنه


(١) انظر الإفصاح عن معاني الصحاح (٤/ ٦٢).
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٢٦١).
(٣) أما النظر في الوصية، فروى البخاري في الوصايا، باب ١، حديث ٢٧٣٨، ومسلم في الوصية، حديث ١٦٢٧ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".
وأما نفض الفراش، فروى البخاري في الدعوات، باب ١٣، حديث ٦٣٢٠، وفي التوحيد، باب ١٣، حديث ٧٣٩٣، ومسلم في الذكر والدعاء، حديث ٢٧١٤ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه . ." الحديث.
(٤) أما وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن. فروى أبو داود في الأدب، باب ١٠٧، حديث ٥٠٤٥، والنسائي في الصيام، باب ٧٠، حديث ٢٣٦٦، وعمل اليوم والليلة ص/ ٤٥٢، حديث ٧٦١، ٧٦٢، ٧٦٣، ٧٦٤، وأحمد (١/ ٢٨٧ و٢٨٨) وعبد بن حميد (٣/ ٢٤٩) رقم ١٥٤٣، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ٣٣٨ و٣٤٠، رقم ٧٢٨، ٧٢٩، ٧٣٠، ٧٣١، ٧٣٢، عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: =