للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعظِّمُهُ" (١).

(وتزول الكراهة بفِطرِه فيه، ولو يومًا، أو بصومه شهرًا آخر مِن السَّنة. قال المجد: وإن لم يَلِهِ) أي: يلي الشهرَ الآخر رجب.

(ولا يُكره إفرادُ شهر غيرِه) أي: غير رجب بالصَّوم. قال في "المبدع": اتفاقًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يصوم شعبانَ ورمضانَ" (٢)،


(١) أخرجه سعيد بن منصور، كما في التحقيق (٢/ ١٠٧) وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٢)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣١٠) رقم ٧٦٣٢، أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٢/ ٣٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٠٧) من طريق وَبرة بن عبد الرحمن، عن خَرَشة بن الحُرِّ قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكُفَّ الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.
وجوَّد إسناده الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٨٥). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩١): رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن جبلة ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(٢) أخرجه أبو داود في الصيام، باب ١٢، حديث ٢٣٣٦، والترمذي في الصوم، باب ٣٧، حديث ٧٣٦، وفي الشمائل ص/ ١٤١، حديث ٢٩٥، والنسائي في الصوم، باب ٣٣، ٧٠، حديث ٢١٧٤، ٢٣٥١، ٢٣٥٢، وفي الكبرى (٢/ ٨٢، ١٢٠) حديث ٢٤٨٥، ٢٦٦١، ٢٦٦٢، وابن ماجه في الصيام، باب ٤، حديث ١٦٤٨، والطيالسي ص/ ٢٢٤، حديث ١٦٠٣، وأحمد (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤، ٣٠٠، ٣١١)، وعبد بن حميد (٣/ ٣٤٦) حديث ١٥٣٦، والدارمي في الصوم، باب ٣٣، حديث ١٧٨٠، وأبو يعلى (١٢/ ٤٠٥) حديث ٦٩٧٠، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١/ ٤٦٥) حديث ٨٤٧، والطحاوي (٢/ ٨٢)، والعقيلي (٢/ ٢٣١)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٥٦) حديث ٥٢٧ - ٥٣٠، والبيهقي (٤/ ٢١٠)، وفي شعب الإيمان (٣/ ٣٧٦) حديث ٣٨١٧، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٢٣٧) حديث ١٧٢٠، وابن عساكر في تاريخه (٧/ ٦٠، ٦١) من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم =