وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وله معارِض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه. قلنا: يشير الحاكم - رحمه الله - إلى حديث أبي هريرة المتقدم (٥/ ٣٣٠)، تعليق رقم (٢). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢١٦): وصحَّحه ابن السَّكن، وقد أعلَّه جماعة من الأئمة: فروى أبو داود في سُننه (٢/ ٨٠٦) بسنده إلى الزُّهري: أنه كان إذا ذُكر له أنه نُهي عن صيام يوم السبت، قال: هذا حديث حِمصي. قال الطحاوي (٢/ ٨١): فلم يُعدَّه الزهري حديثًا يقال به، وضعَّفه. وقال الأوزاعي: ما زلت له كاتمًا حتى رأيته انتشر. وقال أحمد: يحيى بن سعيد يتقيه، أبى أن يحدِّثني به. قال ابن القيم في تهذيب السنن (٣/ ٢٩٨): فهذا تضعيف للحديث. وقال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه ص/ ٢٠١: جاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها، فمن ذلك: حديث علي، وأبي هريرة، وجندب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصوم المُحرَّم، ففي المُحرَّم السبت، وليس مما افترض. ومن ذلك حديث أم سلمة، وعائشة، وأسامة بن زيد، وأبي ثعلبة، وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان. وفيه السبت. . . وقال الطحاوي: ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. وقال ابن مفلح في الفروع (٣/ ١٢٤): واختار شيخنا [يعني شيخ الإسلام ابن تيمية] أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده؛ لما دخل الصوم المفروض ليُستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم، وأبي داود. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢١٦): قال النسائي: هذا حديث مضطرب. وانظر: علل الدارقطني (٥/ ق ١٩٤)، وخلاصة البدر المنير (١/ ٣٣٧).