للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتحمل أحاديث النهي على الكراهة.

(وأباح) عبد الرحمن (ابن الجوزي (١) النمص وحده، وحمل: النهي على التدليس، أو أنه) كان (شعار الفاجرات).

وفي "الغنية" وجه: أنه يجوز بطلب زوج.

(ويحرم نظر شعر أجنبية) كسائر بدنها (لا) الشعر (البائن) المنفصل منها.

(ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًّا). والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها؛ قاله في الحاشية.

(و) لها (تحسينه وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له.

(ويكره حفه) أي: الوجه (لرجل) نص عليه.

(وكذا التحذيف وهو إرساله الشعر الذي بين العِذَار والنزعة) يكره للرجل؛ لأن عليا كرهه. رواه الخلال (٢) (لا لها) أي: لا يكره التحذيف لها، لأنه من زينتها.

(ويكره النقش والتكتب (٣) والتطريف، وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. وهو القموع) رواه المروذي عن عمر، وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما (بل تغمس يدها في الخضاب غمسًا نصًّا) قال في "الإفصاح": كره العلماء أن تسود شيئًا بل تخضب بأحمر، وكرهوا النقش قال أحمد: لتغمس يدها غمسًا.

(ويكره كسب الماشطة) ككسب الحمامي.


(١) أحكام النساء ص/ ٣٤١.
(٢) انظر كتاب الترجل ص/ ١٠١ والتعليق رقم ٣.
(٣) في (ح) و(ذ): التكتيب.