للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن دَخَله) أي: المسجد (آكِلُ ذلك) أي: مَا لَهُ رائحةٌ كريهة من ثوم وبصل ونحوهما (أو) دَخَله (مَن له صُنَانٌ (١) أو بَخَرٌ، قَوِيَ إخراجه) أي: استحبابُ إخراجه؛ إزالة للأذى (وعلى قياسه: إخراجُ الريح من دُبُرِه فيه) أي: في المسجد بجامع الإيذاء بالرائحة، فيُسَنُّ أن يُصانَ المسجد عن ذلك، ويُخرج منه لأجله.

(و) يُصان المسجد (عن (٢) بُزاق، ولو في هوائه) أي: هواء المسجد، كسطحه؛ لأنه كقراره (وهو) أي: البُزاق (فيه) أي: المسجد (خطيئة) للخبر (٣) (فإن كانت أرضُه) أي: المسجد (حصباءَ ونحوَها) كالتراب والرمل (فكفَّارتُها دَفنُها) للخبر (٤) (وإلا) أي: وإن لم تكن أرضُه حصباءَ ونحوها، بل كانت بلاطًا أو رُخامًا (مَسَحَها بثوبِه أو غيره) لأن القصد إزالتها (ولا يكفي تغطيتها بحصير) لأنه لا إزالة في ذلك (وإن لم يُزِلها) أي: البصقة أو النخامة، ونحوها (فاعلُها، لزم غيرَه) مِن كل مَن علم بها (إزالتُها بدَفن) إن كانت أرضُه حصباءَ ونحوها (أو غيره) كمسح بثوب ونحوه، إن لم تكن أرضُه كذلك.


(١) الصُّنان: الذَّفَر [خبث الرائحة] تحت الإبط وغيره. المصباح المنير ص/ ٤٧٧، مادة (صنن). ومختار الصحاح ص/ ٢٢٢.
(٢) في "ذ": "من".
(٣) أخرج البخاري في الصلاة، باب ٣٧، حديث ٤١٥، ومسلم في المساجد، حديث ٥٥٢، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها".
(٤) تقدم تخريجه في التعليق السابق.