للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لبيان الواجب. والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الوضوء, وقال: "هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللهُ الصلاةَ إلا به" (١).

ولأنه عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب معتبرًا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود، ولو كان التنكيس جائزًا لفعله ولو مرة، لتبيين الجواز فإن توضأ منكوسًا لم يصح، ويأتي في كلامه.

وما روي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت (٢). قال أحمد (٣): إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد. وروى أحمد بإسناده أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء، فقال: لا حتى يكون كما أمر الله تعالى (٤).


(١) رواه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ص/ ٩٥ حديث ٢٣، عن طلحة بن يحيى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
وطلحة لم يلق أحدًا من الصحابة. انظر تهذيب الكمال (١٣/ ٤٤٥)، والحديث خرجه الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٨٣) وعزاه إلى ابن السكن في صحيحه.
(٢) رواه أبو عبيد في الطهور ص/ ٣٥٣، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٢٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٢٢)، والدارقطني (١/ ٨٨). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٨٨): وفيه انقطاع.
وفي رواية لأبي عبيد، وابن أبي شيبة، والدارقطني، والبيهقي (١/ ٨٧) قال علي: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت. قال البيهقي: منقطع.
(٣) مسائل عبد الله (١/ ٩٩)، ومسائل أبي داود ص/ ١١.
(٤) لم نقف على أثر علي هذا. وقد ذكر صاحب المغني (١/ ١٩٠) بعد كلام أحمد السابق: "ثم قال أحمد: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه أن عليًا فذكره. ." وقابوس فيه لين كما في التقريب ص/ ٧٨٦. وأبوه حصين بن جندب مختلف في سماعه من علي. انظر تهذيب الكمال (٦/ ٥١٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم ص/ ٥١.