للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ودم المتعة والقِران على المستنيب، إن أذن فيهما، وإلا فعلى النائب كجنايته. وإذا أمره بحجٍّ فتمتَّع، أو اعتمر لنفسه من الميقات، ثم حج، فإن خرج أبي الميقات فأحرم منه بالحج، جاز، ولا شيء عليه، نصًّا (١).

وإن أحرم بالحج من مكة، فعليه دَمٌ، لتَرك ميقاته، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام الحج، فيما بين الميقات ومكة. وقال القاضي: لا يقع فِعله عن الآمر، ويَردُّ جميع النفقة.

وإن أُمر بالإفراد، فَقَرن، لم يضمن شيئًا، ويَردُّ من النفقة بقَدْرِ العُمرة، إن أمره بها ولم يفعل.

وإن أمره بالتمتع فَقَرَن، وقع عن الآمر، ولا يَردُّ شيئًا من النفقة في ظاهر كلام أحمد (٢). وقال القاضي: يَردُّ نصف النفقة. وإن أفرد، وقع عن المستنيب أيضًا، ويَردُّ نصف النفقة.

وإن أمره بالقِران فأفرد أو تمتَّع، صحَّ، ووقعا عن الآمر، ويَردُّ من النفقة بقَدر ما تَرَك من إحرام النُّسك الذي تَرَكه من الميقات. وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين، فَفَعل أحدهما دون الآخر، ردٌّ من النفقة بقَدْرِ ما ترَك، ووقع المفعول عن الآمر. وللنائب عن النفقة، بقَدره، قاله في "الشرح" ملخصًا.


(١) مسائل عبد الله (٢/ ٧٥٥) رقم ١٠١٥، وانظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٧٥ - ١٧٦) رقم ٨٩١ - ٨٩٢، والمغني (٥/ ٢٧).
(٢) انظر: المغني (٥/ ٢٨).