للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطوافِ، جعله عُمْرة استحبابًا) لأنها (١) اليقين، وله صرف الحج والقِران إليها مع العِلم، فمع الإبهام أَولى (ويجوزُ صَرْفُه إلى غيرها) أي: غير العُمْرة؛ لعدم تعينها (٢).

(وإن جعلَه قِرانًا أو إفرادًا، صحَّ حجًّا فقط) أي: دون العُمْرة فيما إذا صَرَفه إلى قِران؛ لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجًّا مفردًا، فلا يصح إدخال العُمْرة عليه، فصحة العُمْرة مشكوك فيها، فلا تسقط بالشكِّ (ولا دم عليه) لأنه لم يتحقَّق أنه قارن، ولا وجوب مع الشكِّ.

(وإن جعله) أي: المنسي (عُمْرة، فكفسخِ حجٍّ إلى عُمْرة) فيصحُّ و (يلزمه دم المتعة، ويجزئه) النُّسُك (عنهما) لصحتهما على كل تقدير.

(وإن كان شكُّه بعد الطواف، صَرَفه إلى العُمْرة، ولا يجعلُه حجًّا ولا قِرانًا؛ لاحتمال أن يكون المنسيُّ عُمْرة؛ لأنه لا يجوز إدخالُ الحجِّ على العُمْرة بعد الطواف لمن لا هَديَ معه، فيسعى ويحلقُ ثم يُحْرِمُ بالحج مع بقاء وقته، ويتمُّه، ويسقطُ عنه فَرْضُه) لتأديته إياه (ويلزمه دمٌ بكلِّ حال؛ لأنه إن كان المنسيُّ حجًّا أو قِرانًا، فقد حَلَق فيه في غير أوانه) أي: الحَلْق (وفيه) أي: الحَلْق قبل أوانه (دم) جبران (وإن كان معتمرًا، فقد تحلَّل ثم حجَّ، وعليه دمُ المتعة) بشروطه (وإن جعَله حجًّا أو قِرانًا، لم يصحَّ) لاحتمال أن يكون المنسيُّ عُمْرة، ولا يصح إدخال الحجِّ عليها بعد الطواف لمن لا هَدي معه (ويتحلَّل بفِعْل الحجِّ) لاحتمال أن يكون حجًّا (ولم يجزئه) ما فَعَله (عن واحد منهما؛ للشكِّ، ولا دم ولا قضاء) عليه (للشكِّ في سببهما) الموجب لهما،


(١) في "ذ": "لأنه".
(٢) في "ح": "تعيينها".