للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإذخِر" (١) وهو بكسر الهمزة والخاء، قاله في "حاشيته" (٢)، (و) إلا (الكَمْأَة والفَقْع) لأنهما لا أصل لهما، فليسا بشجر ولا حشيش.

"فائدة": قال القزويني في "عجائب المخلوقات" (٣): العرب تقول: إن الكمأة تبقى في الأرض، فيمطر عليها مطر الصيف، فتستحيل أفاعي (٤). وكذا أخبر بها غير واحد. قاله في "حاشيته".

(و) إلا (الثمرة) لأنها تُستخلَف، (و) إلا (ما زرعه آدميٌّ من بَقْلٍ، ورياحين، وزروع، وشَجَرٍ غُرس من غير شجر الحَرَم، فَيُباح أخذُه والانتفاع به) لأنه مملوك الأصل، كالأنعام، والنهي عن شجر الحرم، وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد، وهذا يضاف إلى مالكه، فلا يعمّه الخبر.

(و) يباح الانتفاع (بما انكسر من الأغصان، و) بما (انقلع من الشجر بغير فِعْلِ آدمي) وتقدم آنفًا (وكذا الورق الساقط) يجوز الانتفاع به.

(ويجوز رَعْيُ حشيشِ) الحرم؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه، ولم ينقل سَدُّ أفواهها، وللحاجة إليه كالإذخر، وفي "تعليق القاضي": الخلاف إن أدخلها للرعي، فإن أدخلها لحاجته، فلا ضمان.

و(لا) يجوز (الاحتشاشُ للبهائم) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يختلى خلاها" (١).


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢١٧) تعليق رقم (٣).
(٢) في "ح": "الحاشية".
(٣) ص/ ٣٣٣.
(٤) هذا كلام لا يؤيده عقل ولا نقل.