للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثَ عُمَرٍ، ولم يَزلْ يلبي حتَّى استَلَمَ الحَجَرَ" (١).

ولشروعه في التحلُّل، كالحاج يقطعها إذا شرع في رمي جَمْرة العقبة.

(ولا بأس بها في طواف القدوم) نصَّ عليه (٢) (سِرًّا) ومعنى كلام القاضي: يكره، أي: الجهر بها فيه، وكذا السعي بعده، يتوجه أن حكمه كذلك، وهو مراد أصحابنا؛ لأنه تبع له، قاله في "الفروع".


(١) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٧١، وأحمد (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٥/ ١٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٩١).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٧٨): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق.
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (١/ ١٦١) رقم ٨١٣، ٨١٤.