للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مناسِككم" (١). وقال ابن عُمر: "كنا نتحيَّنُ إذا زالتِ الشمسُ، رَمَيْنَا" (٢).

وأي وقت رَمَى بعد الزَّوال أجزأه، إلا أن المُستحبَّ المبادرة إليها حين الزَّوال؛ لقول ابن عُمر.

(إلا السُّقَاةَ والرُّعاةَ، فلهم الرَّميُ ليلًا ونهارًا) للعُذر (ولو) كان رميهم (في يوم واحد، أو في ليلة واحدة من أيام التشريق.

وإن رَمى غيرُهم) أي: غير السُّقاة والرُّعاة (قبل الزوال) أو ليلًا (لم يجزئه) الرَّمي (فيُعيدُ (٣)) لما تقدم.

(وآخرُ وَقْتِ رَمْي كلِّ يوم) من أيام الرمي الأربعة (إلى المغرب) لأنه آخر النهار.

(ويُستحبُّ) الرمي أيام منى (قبل صلاة الظهر) لقول ابن عباس: "كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار إذا زالتِ الشمسُ؛ قدْرَ ما إذا فرغَ منْ رميه، صلى الظُّهرَ" رواه ابن ماجه (٤).

(و) يُستحبُّ (أن لا يَدَعَ الصلاةَ مع الإمام في مسجد منى؛ وهو مسجد الخَيْف) لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وفِعْلِ أصحابه (٥) (فإن كان الإمامُ غيرَ مرضيٍّ)


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢٤٢)، تعليق رقم (٤).
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب ١٣٤، حديث ١٧٤٦.
(٣) في "ذ": "فيعيده".
(٤) في الحج، باب ٧٥، حديث ٣٠٥٤. وأخرجه - أيضًا - الطبراني في الكبير (١١/ ٣١٣، ٣١٤) حديث ١٢١١٠، ١٢١١٧، وفي إسناده أبو شيبة، قال الحافظ في التقريب (٢١٧): متروك.
وأخرجه الترمذي في الحج، باب ٦٢، حديث ٨٩٨، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٣٥٥، وأحمد (١/ ٢٤٨، ٢٩٠، ٣٢٨) بلفظ: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار إذا زالت الشمس"، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٥) أخرج البخاري في الصلاة، باب ٢، حديث ١٠٨٤، وفي الحج، باب ٨٤، حديث =