للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَجَر، ويُقبِّله، ويدعو في الملتزم بما يأتي) من الدعاء (١).

(فإن ودَّع ثم اشتغل بغير شدِّ رَحْلٍ، أو اتَّجر، أو أقام، أعاد الوداع) وجوبًا؛ لأن طواف الوداع إنما يكون عند خروجه؛ ليكون آخر عهده بالبيت.

و(لا) يعيد الوداع (إنِ اشترى حاجةً في طريقه) أو اشترى زادًا، أو شيئًا لنفسه (أو صلَّى) لأنَّ ذلك لا يمنع أن آخر عهده بالبيت الطواف.

(فإن خَرَج قبله) أي: قبل الوداع (فعليه الرُّجوع إليه) أي: إلى الوداع (لفعله، إن كان قريبًا) دون مسافة القصر (ولم يخفْ على نَفْسٍ، أو مال (٢)، أو فوات رُفقته، أو غير ذلك) من الأعذار.

(ولا شيء عليه إذا رَجَع) قريبًا، سواء كان ممن له عُذر يسقط عنه الرُّجوع أو لا؛ لأن الدم لم يستقر عليه؛ لكونه في حكم الحاضر.

(فإن لم يمكنه الرُّجوعُ) لعذر مما تقدَّم أو لغيره (أو أمكنه) الرُّجوع للوداع (ولم يرجع، أو بعد مسافة قَصْرٍ) عن مكة (فعليه دَمٌ، رجع) إلى مكة وطاف للوداع (أو لا) لأنه قد استقرَّ عليه ببلوغه مسافة القصر، فلم يسقط برجوعه، كمن تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم أحرم، ثم رجع إلى الميقات.

(وسواء تَرَكَه) أي: طواف الوداع (عمدًا، أو خطأ، أو نسيانًا) لعذر أو غيره؛ لأنه من واجبات الحجِّ، فاستوى عمده وخطؤه، والمعذور وغيره، كسائر واجبات الحجِّ.

(ومتى رَجَعَ مع القُرْبِ, لم يلزمه إحرامٌ) لأنه في حكم الحاضر.


(١) (٦/ ٣٣٩).
(٢) في "ذ": "نفسه أو ماله".