(٢) لم نجد من خرَّجه بهذا السياق. وقد أخرج معناه مسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٢، والترمذي في البيوع، باب ٢٢, حديث ١٢٣٩، وفي السير، باب ٣٦، حديث ١٥٩٦، والنسائي في البيعة، باب ٢١، حديث ٤١٩٥، وفي البيوع، باب ٦٦ حديث ٤٦٣٥، وابن ماجه في الجهاد، باب ٤١، حديث ٢٨٦٩، وغيرهم عن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء عبد, فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعدُ حتى يسأله أعبد هو؟ وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٩١) بلفظ: "أن عبدًا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعه على الجهاد والإسلام، فقدم صاحبه، فأخبره أنه مملوك، فاشتراه - صلى الله عليه وسلم - منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه ليبايعه، سأله أحر هو، أم عبد؟ فإن قال حر، بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال مملوك، بايعه على الإسلام، دون الجهاد، وعزاه إلى النسائي، ولم نقف عليه في سننه الصغرى، ولا الكبرى، والله أعلم. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٣٦): غريب. (٣) في "ح": "ثلاثة". وهو الموافق لرواية أبي داود، وما هنا هو الموافق لرواية النسائي، والحديث تقدم تخريجه (٢/ ١٢)، تعليق رقم (٢، ٣).