للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان السَّابي) لغير البالغ منفردًا أو مع أحد أبويه (ذمِّيًّا، تبعه) المسبي على دينه (كـ) مسبي (مسلم) لانقطاع تبعيته لأبويه.

(وإن سُبي) غير البالغ (مع أبويه، فهو على دينهما) لبقاء التبعية.

(وإن أسلم أبوا حَملٍ أو طفلٍ أو مميز) فمسلم (لا) إن أسلم (جدٌّ وجدَّة) فلا يحكم بإسلامه بذلك؛ لظاهر الخبر السابق.

(أو) أسلم (أحدهما) أي: أحد أبوي الحمل، أو الطفل أو المميز، فمسلم.

(أو ماتا) في: أبوا غير بالغ (أو) مات (أحدهما في دارنا، أو عُدما) أي: الأبوان (أو) عدم (أحدهما بلا موت، كزنى ذِمية، ولو بكافر، أو اشتبه ولد مسلم بكافر، فمسلم في الجميع) للخبر السابق، وانقطاع التبعية. ولا يُقرع فيها إذا اشتبه؛ خشية أن يقع ولد المسلم للكافر.

(وكذا إن بلغ) ولد الكافر (مجنونًا) فإنه يُحكم بإسلامه في الحال الذي يُحكم فيه بإسلام غير البالغ؛ كإسلام أحد أبويه، أو موته بدارنا، كما هو صريح "الكافي" وغيره. وليس المراد أنه مسلم مطلقًا، وإلا لما صح قولهم فيما سبق: إن المسبيَّ المجنونَ رقيق بالسبي، وقولهم في باب الذِّمة: لا تؤخذ من مجنون، وغير ذلك.

(وإن بلغ) من حُكِم بإسلامه تبعًا لأحد أبويه، أو موته بدارنا (عاقلًا، ممسكًا عن الإسلام والكفر، قُتِلَ قاتله) لأنه مسلم معصوم، وليس المعنى: أنه يكون مسلمًا مطلقًا، كما يدل عليه قوله: (ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته، حتى ولو تصور موتهما) أي: أبويه (معًا لَوَرِثَهُما) إذ الحكم بالإسلام يعقب الموت، فحال الموت كان على دِين مورثه، لكن الحمل لا يرث أباه إذا مات بدارنا، كما يأتي في ميراث الحمل.