للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و(يَمنع ما لا يصلُح للحرب؛ كفرس حَطيم: وهو الكسير، و) كفرس (قَحْم: وهو الشيخ الهرم، والفرس المهزول الهرم، وضَرعَ: وهو الرجل الضعيف والنحيف، ونحو ذلك) كالفرس الصغير، وكل ما لا يصلح للحرب (من دخوله أرضَ العدو) لئلا ينقطع فيها؛ ولأنه يكون كَلًّا على الجيش، ومُضيقًا عليهم، وربما كان سببًا للهزيمة.

(ويَمنع مُخذِّلًا فلا يصحبهم ولو لضرورة، وهو الذي يُفَنِّد غيره عن الغزو) ويزهِّدهم في الخروج إليه.

(و) يمنع (مُرْجِفًا: وهو من يحدِّث بقوة الكفار، وبضعفنا) لقوله تعالى: {وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ} الآية (١).

(و) يمنع (صبيًّا لم يشتد، ومجنونًا) لأنه لا منفعة فيهما.

(و) يمنع (مكاتبًا بأخبارنا، وراميًا بيننا العداوة، وساعيًا بالفساد، ومعروفًا بنفاق وزندقة) لأن هؤلاء مضرَّة على المسلمين، فلزم الإمام منعهم إزالة للضرر.

(و) يمنع (نساء) للافتتان بهن، مع أنهن لسن من أهل القتال؛ لاستيلاء الخَوَر والجُبْن عليهنَّ؛ ولأنه لا يُؤمن ظفر العدوِّ بهن، فيستحلون منهن ما حرم اللهُ تعالى، قال بعضُهم: (إلا امرأة الأمير لحاجته) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، (و) إلا امرأةً (طاعنة في السِّنِّ لمصلحة فقط،


(١) سورة التوبة، الآية: ٤٦، ٤٧.
(٢) أخرج البخاري في الجهاد والسير، باب ٦٤، حديث ٢٨٧٩، وفي المغازي، باب ٣٤، حديث ٤١٤١، وفي تفسير سورة النور، باب ٦، حديث ٤٧٥٠، ومسلم في التوبة، حديث ٢٧٧٠، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها، خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقرع بيننا في غزوة =