للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ألفًا (١)؛ ولأن في الإجابة إليها إظهارًا لقوة المسلمين وجَلَدهم على الحرب.

(فإن لم يثق من نفسه) القوة والشجاعة (كُره) له أن يُجيب؛ لما فيه من كسر قلب (٢) المسلمين بقتله ظاهرًا.

(فإن كان الأميرُ لا رأي له، فُعلت المبارزة بغير إذنه، ذكره) محمد (بن تميم) الحراني (في صلاة الخوف) لنكاية العدو.

(والمبارزة التي يُعتبر فيها إذن الإمام: أن يبرز رَجُل بين الصفين قبل التحام الحرب، يدعو إلى المبارزة) بخلاف الانغماس في الكفار, فلا يتوقف على إذن؛ لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة، بخلاف المبارز، فإن قلوب الجيش تتعلَّق به، وترتقب ظفره.

(ويُباح للرجل المسلم الشجاع طلبُها ابتداء) لأنه غالب بحكم الظاهر (ولا يُستحب) له ذلك؛ لأنه لا يأمن أن يقتل، فتنكسر قلوب المسلمين.

(فإن شَرَط الكافر) المبارز (أن لا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة، لزمه) الشرط؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "المُسلِمُونَ على شُروطِهِمْ" (٣).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٣٣) رقم ٩٤٦٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٤) رقم ٢٧٠٨، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٧١) رقم ١٤٠٣٤، وأبو عوانة (٤/ ١٣٠)، والطحاوي (٣/ ٢٢٩)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ٢٧٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٧) رقم ١١٨٠، والبيهقي (٦/ ٣١١)، والخطيب في تاريخه (١١/ ٤٣٥).
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣١): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
(٢) في "ذ": "كسرة قلوب".
(٣) ذكره البخاري تعليقًا في الإجارة، باب ١٤، عقب حديث ٢٢٧٣، بصيغة الجزم، وروي موصولًا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - أبو هريرة - رضي الله عنه -، رواه أبو داود في الأقضية، باب ١٢، حديث ٣٥٩٤، وابن الجارود (٢/ ٢٠٥)، حديث ٦٣٧، (٣/ ٢٥٥) حديث ١٠٠١، والطحاوي =