للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن كان منهزمًا، فلا سَلَب له. نص عليه (١)؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله، (وغَرَّر بنفسه في قتله، كأن بارزه) أو كانت الحرب قائمة فـ (لا) سلب له (إن رماه بسهم من صف المسلمين، أو قتله مشتغلًا بأكل ونحوه) لعدم التغرير، وكذا إن أغرى عليه كلبًا عقورًا فقتله.

وإن عانق رجل رجلًا فقتله آخر، أو كان الكافر مقبلًا على رجل يقاتله، فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله، فسلبه لقاتله. قطع به في "المغني"، واستدل له (٢).


= في الكبير (٩/ ٨٢، ٨٣، ٨٤) حديث ٨٤٦٨ - ٨٤٧١، ٨٤٧٣، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٤٠٨)، والبيهقي (٩/ ٦٢) عن أبي عبيدة، عن أبيه ابن مسعود - رضي الله عنه - بمعناه.
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ٤٥)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٧٩): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وأخرجه الطيالسي ص/ ٤٣ حديث ٣٢٨، والبزار (كشف الأستار ٢/ ٣١٧ رقم ١٧٧٥)، والبيهقي (٩/ ٩٢) من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال البيهقي: كذا قال: عن عمرو بن ميمون، والمحفوظ: عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه. وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٢٩٥): وأبو عبيدة أصح.
وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ٣٨٩): والصحيح أنه إنما قتل أبا جهل ابنا عفراء.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٦٠)، عن ابن سيرين مرسلًا.
وأما قضاء سلبه لمعاذ بن عمرو، فقد أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ١٨، حديث ٣١٤١، وفي المغازي، باب ٨، ١٠، حديث ٣٩٦٤، ٣٩٨٨، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٥٢.
(١) مسائل أبي داود ص/ ٢٤١، وانظر مسائل ابن هانئ (٢/ ١٠٦) رقم ١٦٢٨.
(٢) بحديث أبي قتادة الذي أخرجه البخاري في فرض الخمس، باب ١٨، حديث ٣١٤٢، ومسلم في الجهاد، حديث ١٧٥١، ولفظه: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين؛ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من المشركين علا رجلًا من =