للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب، قال في "التنقيح": ولا يصح لكافر. وتبعه في "المنتهى"، ومقتضاه: صحته للمسلم مع الحُرْمة (كـ) ما لا يصح (بيعه لكافر) لأنه يُمنع من استدامة ملكه، فمُنِع من ابتدائه (فإن مَلَكه) الكافر (بإرثٍ أو غيره) كاستيلاء عليه من مسلم (أُلزم بإزالة يده عنه) خشية امتهانه.

(وكذا) أي: كبيع المصحف (إجارتُه ورهنُه) فَيَحْرُمان، ولا يصحان (ويَلزم بذلُه) أي: المصحف (لمن احتاج إلى القراءة فيه، ولم يجد مصحفًا غيره) للضرورة.

(ولا تجوز القراءةُ فيه بلا إذن) مالكه (ولو مع عدم الضَّرر) لأن فيه افتياتًا على ربه (ولا يُكره شراؤه) أي: شراء المصحف (لأنه استنقاذٌ) له كشراء الأسير.

(ولا) يُكره (إبداله) أي: إبدال المصحف (لمسلم بمصحف آخر) لأنه لا يدل على الرغبة عنه، ولا على الاستبدال به بعِوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه (ولو وصَّى ببيعه) أي: المصحف، ولو في دَينٍ (لم يُبَعْ) لما تقدم.

(ويجوز نَسْخه) أي: المصحف (بأُجرة) لقول ابن عباس (١)، احتج به الإمام (٢).

(ولا يُقطع) سارقٌ (بسرقته) أي: المصحف؛ لأنه لا يُباع.

(ويجوز وَقْفُه) أي: المصحف (وهِبتُه، والوصية به) لأنه لا اعتياض في ذلك عنه (وتقدَّم بعضُ أحكامِه في نواقض الوضوء (٣) ) فلم


(١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص / ١٤٧، والبيهقي (٦/ ١٦).
(٢) انظر مسائل عبد الله (٣/ ٩٢٤) رقم ١٢٤٧.
(٣) (١/ ٣١٢ - ٣٢٢).