للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسافرًا، مادام الشك. لأن المسح رخصة جوزت بشرط، فإذا لم يتحقق بقاء شرطها رجع إلى الأصل. (فلو خالف وفعل) أي: مسح مع الشك في بقاء المدة (فبان بقاؤها صح وضوؤه) ولا يصلي به قبل أن يتبين له بقاؤها، فإن صلى مع الشك أعاد.

(ومن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر)؛ لأنه ابتدأ المسح مسافرًا.

(ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض)، وهو القدم كله، وإلا فحكم ما استتر المسح، وما ظهر الغسل. ولا سبيل إلى الجمع بينهما. فوجب الغسل؛ لأنه الأصل.

(و) من شرط المسح على الخف أيضًا: أن (يثبت بنفسه) إذ الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه. فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه.

(أو) أن يثبت (بنعلين فـ)ــلو ثبت الجوربان بالنعلين فإنه (يصح) المسح عليهما ما (١) سبق من المدة (إلى خلعهما).

ويجب أن يمسح على الجوربين، وسيور النعلين قدر الواجب، قاله القاضي، وقدمه في "الرعاية الكبرى". قال في "الصغرى" و"الحاويين": مسحهما، وقيل: يجزئ مسح الجورب وحده. وقيل: أو النعل. قال المجد في شرحه، وابن عبيدان، وصاحب "مجمع البحرين": ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب، قلت: ينبغي أن يكون هذا المذهب. قاله في "الإنصاف".

و(لا) يصح المسح على خف يثبت (بشده) فقط (نصًا) لما تقدم.


(١) في "ح": "على ما سبق".