(ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه) لوجود شرطه. (ويستبيح بذلك مس المصحف و) يستبيح (الصلاة إذا لم يجد ما يزيل) به (النجاسة (١) وغير ذلك) كالطواف، بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء. وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى. وهذا معدوم هنا.
(ويشترط) في الخف ونحوه أيضًا (أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق) لأنه غير ساتر لمحل الفرض، وكذا ما يصف البشرة لخفته لا يصح المسح عليه. (فإن كان فيه) أي: في الخف ونحوه (خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم، ولو من موضع الخرز، لم يمسح عليه)؛ لعدم ستره محل الفرض. (فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح) لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض.
ويشترط أيضًا أن لا يكون واسعًا يرى منه محل الفرض.
(وإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر، وكانا) أي: الخفان (صحيحين مسح أيهما شاء) فـ (ــإن شاء) مسح (الفوقاني) لأنه خف ساتر ثبت بنفسه، أشبه المنفرد، (وإن شاء) مسح (التحتاني، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه) أي: على التحتاني. لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه. كما يجوز غسل قدميه في الخف، مع جواز المسح عليه.
(ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين) فوق خفها (دون) الرجل
(١) ويعيد إن كانت النجاسة بالخف. وأما إن كانت بقدمه فإنه يتيمم لها عند الحاجة ولا إعادة. "ش".