٢ - إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفتى به من المذهب المذكور، ووجد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم يجري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقضيه المصلحة، ويقرر السير فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر.
٣ - يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية:
أ - شرح المنتهى.
ب - شرح الإقناع.
فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى، وإذا لم يوجد بالمحكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم بما في شرحي الزاد والدليل إلى أن يحصل بها الشرحان، وإذ لم يجد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة، طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي أبسط منها، وقضى بالراجح (١).