للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخبر: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعٍ وشرطٍ" (١) أنكره


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ١٨٤) حديث ٤٣٥٨، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص / ١٦٠، والخطابي في معالم السنن (٣/ ١٤٥)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص / ١٢٨، وأبو الحسن بن الحمامي في الجزء الخامس من حديثه، ص ٨٧ حديث ٢٤، وابن عمشليق في جزئه حديث ٢٨، وابن حزم في المحلى (٨/ ٤١٥)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٨٥)، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليَّ في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط.
البيع باطل، والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها.
البيع جائز، والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كِدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة.
البيع جائز، والشرط جائز.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلا عبد الوارث. وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٦٧): غريب.
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٨/ ٦٣): هذا حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يُروى في حكاية منقطعة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٢٧): لا يعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة، والقياس، ولانعقاد الإجماع على خلافه. وضعَّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٧). وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٣١٥): في إسناده مقال. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ١٢): ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب.