فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته. فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط. البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا؛ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها. البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كِدام، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة. البيع جائز، والشرط جائز. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلا عبد الوارث. وقال النووي في المجموع (٩/ ٣٦٧): غريب. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٨/ ٦٣): هذا حديث باطل، ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يُروى في حكاية منقطعة. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٢٧): لا يعلم له إسناد يصح، مع مخالفته للسنة الصحيحة، والقياس، ولانعقاد الإجماع على خلافه. وضعَّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٧). وقال الحافظ في الفتح (٥/ ٣١٥): في إسناده مقال. وقال في التلخيص الحبير (٣/ ١٢): ورويناه في الجزء الثالث من مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أبي الفوارس أنه قال: غريب.