و(لا) رجوع للمشتري (على مَن كان عليه الدَّيْن في المسألة الأولى) وهو الذي أحال المشتري عليه البائع (ولا) رجوع للمشتري أيضًا (على مَن أُحيل) أي: أحاله البائع (عليه في) المسألة (الثانية) لصحة الحوالة وعدم بطلانها، لما تقدم.
(وإن كان الفسخ) للبيع على أيِّ وجهٍ كان، من تقايل، أو عيب، أو خيار ونحوه (قبل القبض) أي: قبض المحتال مال الحوالة (لم تبطل الحوالة أيضًا) لأن الحق انتقل عن المُحيل، فلم يعد إليه، وثبت للمُحتال، فلم يزل عنه؛ ولأن الحوالة بمنزلة القبض، فكأن المحيل أقبض المحتال دَيْنه (كما لو أخذ البائع بالثمن عرضًا) أو كان دراهم وأخذ عنها دنانير، أو بالعكس، ثم فسخ البيع، لم يرجع المشتري إلا بما وقع عليه العقد، لا بما عوَّضه البائع.
(ويرجع المشتري على البائع بالثمن) لعود المبيع إليه بالفسخ، كما سبق (ويأخذه) أي: الثمن (البائعُ من المُحال عليه) لبقاء الحَوالة.
(وللبائع أن يُحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى) وهي ما إذا كان المشتري أحال البائع بالثمن؛ لأن دَيْن البائع ثابتٌ على مَن أحاله المشتري عليه، فصحَّت الحَوالة عليه كسائر الحقوق.
(وللمشتري أن يُحيل المُحتال عليه) من البائع (على البائع في) الصورة (الثانية) وهي ما إذا كان البائع أحال على المشتري بالثمن؛ لاستقرار الدَّين عليه، كما تقدم.
(فإذا أحال) شخص (رجلًا على زيد بألفه، فأحاله) أي: الرجل