للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم خرج (فلا غسل عليها بدون إنزال، وتقدم في الباب قبله)؛ لأنه ليس منيًا خارجًا من مخرجه دفقًا بلذة، لأن الغسل إنما وجب جبرًا للبدن لكونه ينقص به جزء منه لخروجه من جميعه، لكون الحيوان يخلق منه، ولكونه ينقص به جزء من البدن؛ ولهذا يضعفه (١) بكثرته.

"تنبيه" محل وجوب الغسل بخروج المني: إذا لم يصر سلسًا، قاله القاضي وغيره، فيجب الوضوء فقط، لكن قال في "المغني" و"الشرح": يمكن منع كون هذا منيًا؛ لأن الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه. وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجوبه الحدث.

(الثاني) من موجبات الغسل: (تغييب حشفة أصلية، أو قدرها، - إن فقدت - بلا حائل في فرج أصلي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جلسَ بيْن شعبها الأربعِ (٢) ثم جهدَهَا، فقد وجب الغسلُ" متفق عليه (٣) زاد أحمد ومسلم: "وإن لم ينزِلْ" (٤).

وفي حديث عائشة قالت: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قعدَ بينَ شعبِها الأربعِ، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجبَ الغسلُ" رواه مسلم (٥).


(١) في "ح" و"ذ": "يضعف".
(٢) قيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجْلان والأسْكتان. قال القاضي عياض: (إكمال المعلم ٢/ ١٩٧): والأولى قول: الأربع: نواحي الفرج الأربع، والشعب النواحي؛ فوافق حديث: إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل. وحديث: إذا جاوز الختان الختان. وحديث: إذا مس الختان الختان اهـ. "ش". وانظر مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٤).
(٣) البخاري في الغسل، باب ٢٨، حديث ٢٩١، ومسلم في الحيض، حديث ٣٤٨.
(٤) أحمد في "المسند": (٢/ ٣٤٧)، ومسلم في الحيض، حديث ٣٤٨.
(٥) في الحيض، حديث ٣٤٩.