(وإن تلف) مال المضاربة (بعد الشراء قبل نَقْدِ ثمنها) أي: السلعة (بأن اشترى في الذِّمة) للمضاربة سلعة في ذمته، ثم تلف مال المضاربة قبل إقباضه (أو تلف هو) أي: مال المضاربة (والسلعة، فالمضاربة) باقية (بحالها) لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله (والثمن على ربِّ المال) لأن حقوق العقد متعلِّقة به كالموكِّل (ويصير رأسُ المال الثمنَ دون التالف) لفواته (ولصاحب السلعة مطالبة كلٍّ منهما) أي: من ربِّ المال والعامل (بالثمن) لبقاء الإذن من ربِّ المال، ولمباشرة العامل، فإن غرمه ربُّ المال، لم يرجع على أحد؛ لأن حقوق العقد متعلِّقة به (ويرجع به العامل) إن غرمه على ربِّ المال، لما تقدم.
(فلو كان) رأس (المال مائة، فخسر عشرة، ثم أخذ ربُّه عشرة، لم ينقص رأس المال بالخسران؛ لأنه قد يربح فيجبر الخسران) من الربح (لكنه) أي: رأس المال (ينقص بما أخذه ربُّ المال، وهو العشرة وقسطها من الخسران) و (هو درهم وتسع) درهم (ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم، فإن كان) ربُّ المال (أخذ نصف التسعين الباقية) وهو خمسة وأربعون (بقي رأس المال خمسين) درهمًا (لأنه) أي: رب المال (أخذ نصف المال، فسقط نصف الخسران، وإن كان) ربُّ المال (أخذ خمسين، بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع) لأنه أخذ خمسة أتساع المال، فسقط خمسة أتساع الخسران، وهو خمسة وخمسة أتساع درهم، يبقى ما ذكر.