للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جُنُبًا مجتازًا" (١).

وحديث عائشة: "إن حيضتكِ ليستْ في يدِكِ" رواه مسلم (٢)، شاهد بذلك.

وقيل: لحاجة فقط. ومشى عليه في "المختصر ومن الحاجة: كونه طريقًا قصيرًا، لكن كره أحمد اتخاذه طريقًا (٣).

(وكذا حائض، ونفساء مع أمن تلويثه) أي: المسجد، فلهما عبوره كالجنب.

(وإن خافتا) أي: الحائض، والنفساء (تلويثه) أي: المسجد (حرم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقًا (- ويأتي في الحيض -.

ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران) لقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٤).

(و) يمنع منه (المجنون)؛ لأنه أولى من السكران بالمنع.

(ويمنع) من المسجد (من عليه نجاسة تتعدى)؛ لأنه مظنة تلويثه.

(ولا يتيمم لها) أي: للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث (لعذر). وقال بعضهم: يتيمم لها للعذر، قال في "الفروع": وهذا ضعيف.

(ويسن منع الصغير منه). نقل مهنا: ينبغي أن تجتنب (٥) الصبيان


(١) سنن سعيد بن منصور تفسير سورة النساء (٤/ ١٢٧٠)، حديث ٦٤٥. ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة: (١/ ١٤٦)، والدارمي في الطهارة، باب ١١٧، (١/ ٢٨١)، والبيهقي (٢/ ٤٤٣) وفي "معرفة السنن والآثار": حديث ٥٠٩٧. من رواية أبي الزبير المكي، عن جابر - رضي الله عنه -, وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن.
(٢) في الحيض، حديث ٢٩٨، ٢٩٩.
(٣) ينظر كتاب المسائل للكوسج (١/ ٤٥٢)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦٩).
(٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٥) صححت في "ذ" بـ "تجنب".