للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تقي الدين (١): وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد، حيث ينام غيره، وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر، ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر، من الصلاة، والطواف، ومس المصحف. نقله عنه في "الآداب الكبرى" واقتصر عليه.

(فلو تعذر) الوضوء على الجنب، ونحوه (واحتيج إليه) أي: إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه (جاز) له اللبث فيه (من غير تيمم، نصًا) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد (٢)، (و) اللبث (به) أي: بالتيمم (أولى) خروجًا من الخلاف.

(ويتيمم) الجنب، ونحوه (لأجل لبثه فيه لغسل) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلًا، قال ابن قندس: واحتاج إلى اللبث فيه. ورده في "شرح المنتهى" بأنه إذا احتاج للبث (٣) جاز بلا تيمم قال: والظاهر تقييده بعدم الاحتياج.

(ولمستحاضة، ومن به سلس البول عبوره) أي: المسجد (واللبث فيه مع أمن تلويثه) بالنجاسة، لحديث عائشة: "أن امرأة من أزاوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعت


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٣٤٥).
(٢) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود في الخراج، وإلامارة، باب ٢٦، حديث ٣٠٢٦، والطيالسي ص/ ١٢٦، حديث ٩٣٩، وأحمد (٤/ ٢١٨)، وابن الجارود (٣٧٣)، والبيهقي (٢/ ٤٤٥) عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزلهم المسجد.
والحسن مدلس وقد عنعن.
(٣) في "ح" و"ذ": "فيه".