للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (١) (لا ضمان عليه). أي: المودَع (فيها) أي: الوديعة؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أُودِعَ وَدِيعةً، فلا ضَمان عليه" رواه ابن ماجه (٢)؛ ولأن المستودَع يحفظها لمالكها، فلو ضمنت؛ لامتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضرٌّ؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها.

(إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرِّط) أي: يقصِّر في حفظ الوديعة فيضمنها؛ لأن المتعدي متلف لمال غيره، فضمنه، كما لو أتلفه من غير


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٢) في الصدقات، باب ٦، حديث ٢٤٠١، من طريق أيوب بن سويد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وضعَّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٦٥)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٢): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى، والراوي عنه. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحكم عليه ابن حبان بالوضع، أو القلب. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٢٣) حديث ١٥٩٧، من طريق محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: لا ضمان على مؤتمن.
وضعفه الذهبي في المهذب (٥/ ٢٤٥٣)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٧٧)، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٥٠)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٩٧)، وبلوغ المرام (٩٦٦).
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤١)، من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقال: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. ثم أخرجه من قول شريح.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٨/ ١٧٨) رقم ١٤٧٨٢، ووكيع بن خلف القاضي في أخبار القضاة (٢/ ٣٣١)، والبيهقي (٦/ ٩١) من قول شريح.