للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسيَّبوها، فأخذها، فأحياها، فهي له" قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت - يعني للشعبي -: من حدَّثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ رواه أبو داود بإسناده، والدارقطني (١)؛ ولأن فيه إحياءً لها، وإنقاذًا من الهلاك، وصونًا للمال عن الضياع، وحفظًا لحرمة الحيوان.

(لا) إن أخذ (عبدًا أو متاعًا تركه) ربُّه (عجزًا) عنه، فلا يملكه بذلك، اقتصارًا على صورة النص؛ ولأن العبد يمكنه في العادة التخلُّص إلى الأماكن التي يعيش بها، والمتاع لا حُرمة له في نفسه، ولا يُخشى عليه التلف كما يُخشى (٢) على الحيوان، فإن الحيوان يموت إذا لم يُطعم ويُسقى، وتأكله السباع، والمتاع يبقى.


(١) أبو داود في البيوع، باب ٧٧، حديث ٣٥٢٤، ٣٥٢٥، والدارقطني (٣/ ٦٨). وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١٢/ ٥٣٣)، والبيهقي (٦/ ١٩٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٣٤) حديث ١٦٤٤، ١٦٤٥، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي، به.
قال البيهقي: هذا حديث مختلف في رفعه، وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع، وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره.
وتعقبه ابنُ التركماني فقال: إن مثل هذا ليس بمنقطع، بل هو موصول، وإن الصحابة كلهم عدول.
وقال الخطابي في معالم السنن (٥/ ١٧٨): هذا الحديث مرسل.
وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٩٤)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٠٩) لجهالة عبيد الله بن حميد. وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (٦/ ١٦) وفصل فيه الكلام فارجع إليه.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢١٠) رقم ١٤٩٢١، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٣٤)، والبيهقي (٦/ ١٩٨)، عن الشعبي موقوفًا، بنحوه.
(٢) في "ح" و"ذ": "كالخشية".