للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر: "ولكَ ولاؤُهُ" (١) أي: ولايته.

(وديَتُه) أي: اللقيط (إن قُتِل لبيت المال) لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يُخلِّف) اللقيط (وارثًا) بفرض، أو تعصيب، فإن كانت له زوجة، فلها الربع، والباقي لبيت المال، وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف والباقي لبيت المال، وإن كان له بنت، أو بنت ابن، أو ابن بنت، أخذ جميع المال؛ لأن الرد والرحم مقدَّم على بيت المال (ولا ولاءَ عليه) أي: اللقيط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" (٢)؛ ولأنه لم يثبت عليه رِقٌّ، ولا ولاء على آبائه، فلم يثبت عليه، كالمعروف نسبه؛ ولأنه إن كان ابن حُرَّين، فلا ولاء عليه، وإن كان ابن مُعتقَين، فلا يكون عليه ولاء لغير معتقهما.

(وإن قُتل) اللقيط (عمدًا، فوليُّه الإمام) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "السُّلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ له" (٣)؛ ولأن المسلمين يرثونه، والسلطان يَنوب منابهم، فـ(ــإن شاء) الإمام (اقتصَّ، وإن شاء أخذ الدِّية) حسب الأصلح؛ لأنه حرٌّ معصوم، والاستحقاق منسوب إلى جهة الإسلام، لا إلى آحاد المسلمين، حتى يمنع منه كون فيهم صبيان ومجانين.

(وإن قُطِعَ طرفه) أي: اللقيط (عمدًا، انتظر بلوغه مع رشده) ليقتص أو يعفو؛ لأن مستحقَّ الاستيفاءِ المجنيُّ عليه، وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء، فانتظرت أهليته، وفارق القصاص في النفس؛ لأن القصاص ليس له، بل لوارثه، والإمام هو المتولي عليه (فيحبس الجاني)


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٥٢٩) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).
(٣) جزء من حديث عائشة - رضي الله عنها -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها . . ." ويأتي تخريجه في كتاب النكاح، باب أركان النكاح.