(ومن عدم الماء وظن وجوده) لزمه طلبه؛ لقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}(١) ولا يقال: "لم يجد" إلا لمن طلب؛ ولأن التيمم بدل؛ فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، كالصيام في كفارة الترتيب.
(أو شك) أي: تردد في وجود الماء (ولم يتحقق عدمه) ولو ظن عدم وجوده، قال في "الإنصاف": على الصحيح من المذهب (لزمه طلبه) أي: الماء (في رحله) أي: مسكنه وما يستصحبه من الأثاث (وما قرب منه عرفًا) لما تقدم (فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه) إذ تفتيش ما لا يمكن أن يكون فيه طلب للمحال.
(ويسعى في جهاته الأربع) قدامه، ووراءه، ويمينه، وشماله (إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه) لأن ذلك هو الموضع الذي يطلب الماء فيه عادة.
(ويسأل رفقته) ذوي الخبرة بالمكان (عن موارده) أي: الماء (و) يسألهم (عن ماء معهم ليبيعوه له، أو يبذلوه) له.
قال في "المغني" و"الشرح": وإن كان له رفقة يُدِل عليهم طلبه منهم.
(ووقت الطلب بعد دخول الوقت) لأنه إذن يخاطب بالصلاة، وبشروطها (فلا أثر لطلبه قبل ذلك) أي: قبل دخول الوقت، لأنه ليس مخاطبًا بالتيمم قبله.
(فإن رأى خضرة، أو) رأى (شيئًا يدل على الماء لزمه قصده،