للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عند العجز. كسائر شروطها.

(ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة، وغيرها) فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يسبح أكثر من مرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع، أو سجود، أو جلوس بين السجدتين، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال.

(ولا يتنفل، مَنْ عدم الماء، والتراب، ونحوه؛ لأنه إنما أبيح له الفرض لدعاء الضرورة إليه.

(ولا يؤم) من يصلي على حسب حاله (متطهرًا بماء، أو تراب) لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه، وعلم منه أنه يؤم مثله.

(ولا يقرأ في غير صلاة إذ كان جنبًا، ونحوه) كحائض ونفساء؛ لما تقدم فى الغسل.

(وتبطل صلاته) أي: صلاة المصلي على حسب حاله (بالحدث فيها) وبطروء نجاسة لا يعفى عنها؛ لأن ذلك ينافي الصلاة، فاقتضى وجوده بطلانها على أي حالة كانت، ثم يستأنفها على حسب حاله.

و (لا) تبطل صلاة المصلي على حسب حاله (بخروج وقتها) بخلاف صلاة المتيمم؛ لأن التيمم يبطل. فتبطل الصلاة بخلاف ما هنا.

(وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل، ولم ييمم). لعدم الماء، والتراب، وصلى عليه (بغسله أو بتيممه) متعلق بتبطل، والمراد بوجود ما يغسل به أو ييمم به (بعدها) أي: بعد الصلاة عليه.

(وتعاد الصلاة عليه) أي: على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوبًا للقدرة عليها بشرطها.