للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاوضة؛ لحديث جابر في جَمَلِه) قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعْني جَمَلَكَ هذا، قال: قلت: لا، بل هو لك، قال: لا، بل بِعْنيه" رواه مسلم (١).

(أو يكون المُعطِي لا يقنع بالثواب المعتاد) لما في القَبول من المشقَّة حينئذٍ.

(أو تكون) الهدية (بعد السؤال واستشراف النفس لها) لحديث عمر: "إذا جاءك من هذا المالِ شيءٌ وأنت غير مُسْتشرفٍ ولا سَائِل فخذه، وما لا؛ فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" (٢). وإشراف النفس فسَّره إبراهيم الحربي (٣) بأنه: تطلُّب للشيء، وارتفاع له، وتعرُّض إليه.

(أو لقطع المِنَّة) إذا كان على الآخذ فيه مِنَّةٌ.

(وقد يجب الرَّدُّ، كهدية صيد لمُحْرِم) لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ على الصَّعْب بن جَثَّامَةَ هدية الحِمار الوَحْشي، وقال: "إنا لم نَرُدَّهُ عليك إلا أنَّا حُرُمٌ" (٤).

وكذا إن علم أنه أهدى حياءً، حَرُمَ القَبول؛ نقله في "الآداب" (٥) عن ابن الجوزي (٦)، وجزم به في "المنتهى".


(١) في المساقاة، حديث ٧١٥ (١١١) بعد حديث ١٥٩٩. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الوكالة، باب ٨، حديث ٢٣٠٩، وقد تقدم تخريج الحديث في (٧/ ٣٩٢) تعليق رقم (١).
(٢) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٥١، حديث ١٤٧٣، وفي الأحكام، باب ١٧، حديث ٧١٦٣، ٧١٦٤، ومسلم في الزكاة، حديث ١٠٤٥.
وعندهما: "مُشْرِف" بدل: "مُستشرف".
(٣) لم نقف عليه في القسم المطبوع من غريب الحديث له.
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٦) تعليق رقم (٤).
(٥) الآداب الشرعية (٢/ ٢٨٠).
(٦) في كتابه منهاج القاصدين، كما في الفروع (٢/ ٥٩٦)، ولم يطبع، وانظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص/ ٤١١.