(وإن خرج بعضُه) من الثلث (فلهما) أي: المعتَق والموهوب له (من كسبه بقَدْره) أي: بقَدْر ذلك البعض الخارج من الثلث (فلو أعتق عبدًا لا مال له سواه، فَكَسَبَ) العبد (مثل قيمته قبل موت سيده، فقد عَتَقَ منه شيء وله من كسبه شيء) لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون غيره، فيلزم الدور؛ لأن للعبد من كسبه بقَدْر ما عتق، وباقيه لسيده، ثم التركة تتسع بحصة الرق؛ لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحر، فلا تدخل في التَّركة، وإذا اتَّسعت التَّرِكة اتَّسعت الحرية، فتزيد حصتها من الكسب، ومن ضرورة هذا نقصان حصة التَّرِكة من الكسب، فتنقص الحرية، فتزيد التَّركة فتزيد الحرية، فتدور زيادته على زيادته ونقصانه على زيادته (١). ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طُرق حسابية اقتصر المصنف منها على طريق الجبر، فتقول: عتق من العبد شيء وله من كسبه شيء. (ولورثة سَيِّده شيئان، فصار العبدُ وكَسْبُه نصفين) لأن العبد لما استحق بعتقِه شيئًا، وبكسبه شيئًا، كان له في الجملة شيئان وللورثة شيئان (فيعتق منه نصفه، وله نصف كَسْبِه) غير محسوب عليه؛ لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده (وللورثة نصفهما) وذلك مِثْلا ما عتق.
(فلو كان العبد يساوي عشرةً، فَكَسَبَ قبل الوفاة مثلها) عشرة (عَتَق منه شيء، وله من الكسب شيء، وللورثة شيئان، فيعتق نصفُه، ويأخذ خَمسةً) لا تُحسب عليه (وللورثة نصفه) أي: العبد (وخمسة) من كسبه وذلك مِثْلا ما عتق.
(وإن كَسَبَ مِثْلَي قيمتِه صار له) من كسبه (شيئان، وعَتَق منه
(١) في "ح" جاءت العبارة هكذا: "فتدور زيادته على نقصانه، ونقصانه على زيادته".