(وعصر كل ثوب) ونحوه (على قدر الإمكان، بحيث لا يخاف عليه الفساد) للنهي عن إضاعة المال.
(وما لم يتشرب) النجاسة (كالآنية: يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله) عنه سبع مرات على ما تقدم.
(ولا يكفي مسحه) أي: المتنجس (ولو كان صقيلًا، كسيف ونحوه) كمرآة، لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس. والمسح ليس غسلًا.
(فلو قطع به) أي: بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه (قبل غسله مما فيه بلل، كبطيخ، ونحوه نجسه) لملاقاة البلل للنجاسة.
(فإن كان) ما قطعه به (رطبًا لا بلل فيه، كجبن ونحوه، فلا بأس به) كما لو قطع به يابسًا لعدم تعدي النجاسة إليه.
(وإن لصقت النجاسة) في الطاهر (وجب في إزالتها الحت) أي: الحك بطرف حجر أو عود (والقرص) أي: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكًا شديدًا، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه، وأثره. ذكره في حاشيته عن الأزهري (١). (إن لم تزل) النجاسة (بدونهما) أي: الحت والقرص. لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وفي "المغني" و"الشرح": إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها، حتى تذهب خشونته، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل، ثم تغسله بالماء (قال في التلخيص وغيره: إن لم يتضرر المحل بهما) أي: بالحت والقرص، فإن تضرر سقطا.
(ويحسب العدد في إزالتها) أي: النجاسة (من أول غسلة، ولو قبل