(وإن يُئِسَ من ذلك) أي: من ظهور العلامات فيه (بموته) أي: الخنثى (أو عدم العلامات بعد بلوغه) بأن بلغ بلا أمارةٍ تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.
(فإن ورث) الخنثى (بكونه ذكرًا فقط) أي: لا بكونه أنثى (كولد أخي الميت، أو) كـ (ـــعمه) أو ولد عمه (فله نصف ميراث ذكر فقط، كزوج وبنت وولد أخٍ خنثى) صفة لـ"ولد"، (تصح) المسألة (من ثمانية) لأن مسألة الذكورية من أربعة، ومسألة الأنوثية عن أربعة -أيضًا- للزوج الربع واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، والأربعة والأربعة متماثلان، فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالي الخُنثى، يحصل ما ذكر (للزوج سهمان، وللبنت خمسة، وللخُنثى سهم.
وإن ورث) الخُنثى (بكونه أُنثى فقط، فله نصفُ ميراث أنثى فقط، كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى) مسألة الذكورية من اثنين، ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول، وهما متباينتان، وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعه عشر، تضربها في الحالين (تصح من ثمانية وعشرين، للخُنثى سهمان) لأن له من السبعة واحدًا في اثنين باثنين، ولا شيء له من الاثنين (ولكلِّ واحدٍ من الآخرين ثلاثة عشر) لأن لكلِّ واحد منهما واحدًا عن اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة، ومجموعهما ما ذكر.
(وإن وَرِث بهما) أي: بالذُّكورة والأنوثة (متساويًا، كولد الأم فله السدسُ) بكل حال.
(وإن كان) الخُنثى (معتقًا فهو عَصَبة) لأنه إما ذكر أو أنثى، والمُعتِقُ لا يختلف إرثه من عتيقه باعتبار ذلك.