للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ثم) إن (ظهر له) أي: للمعتق (مال يخرجون من ثلثه، عتق من أُرِقَّ منهم) لأن تصرُّف المريض في ثلثه نافذ، وقد بان أنهم ثلث ماله، وخفاء ما ظهر من المال علينا، لا يمنع كون المعتق موجودًا من حينه (وكان حكمهم) أي: الستة الذين أعتقهم في مرضه، وتبيَّنا خروجهم من الثلث (حكم الأحرار من حين أعتقهم) لنفوذ عتقهم إذًا (وكسبهم لهم منذ عتقوا. وإن كانوا قد تُصُرِّف فيهم) من الورثة، أو غيرهم (ببيع أو هبة) أو إجارة، أو نحوها (أو رهن أو تزويج بغير إذن) منهم، إن كانوا أهلًا له (كان) التصرف (باطلًا) لأنه تصرُّف في حر بغير إذنه، ولا ولاية عليه.

(وإن كانوا) أي: العتقاء (قد تصرَّفوا) ببيع أو هبة ونحوها (فحكم تصرفهم حكم تصرُّف) سائر (الأحرار) لأنهم من جُملتهم.

(فإن لم يظهر له) أي: لمعتق الستة المتساوين في القيمة (مال غيرُهم) ولم يكن عليه دَيْن (جزأناهم ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزءًا، ثم أقرعنا بينهم بسهمِ حرية وسهمي رِق، فمن خرج له سهم الحرية، عتق، ورَقَّ الباقون) لحديث عمران بن حصين "أنَّ رجُلًا من الأنصار أعتق ستةَ مملوكين في مرضِه، لا مالَ له غيرهم، فجزَّأهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين، وأرق أربعة" رواه مسلم وأبو داود وسائر أصحاب السنن (١)، ورواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي زيد الأنصاري الصحابي (٢)، وروي نحوه


(١) مسلم في الأيمان، حديث ١٦٦٨، وأبو داود في العتق، باب ١٠، حديث ٣٩٥٨، والترمذى في الأحكام، باب ٢٧، حديث ١٣٦٤، والنسائي في الجنائز، باب ٦٥، حديث ١٩٥٦، وفي الكبرى (٣/ ١٨٧) حديث ٤٩٧٤ - ٤٩٧٧، وابن ماجه في الأحكام، باب ٢٠ حديث ٢٣٤٥.
(٢) أحمد (٥/ ٣٤١). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في العتق، باب ١٠ حديث ٣٩٦٠، والنسائي في الكبرى (٣/ ١٨٧) حديث ٤٩٧٣، وسعيد بن منصور (١/ ١٠٤) حديث =