للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويُعْرفُ كونُ البكرِ ولودًا بكونها من نساءٍ يُعْرَفن بكثرة الأولاد.

ويستحبُّ نكاحُ (بكرٍ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لجابر: "فَهَلَّا بِكْرًا تُلاعبُها وتُلاعبُك؟ " متفق عليه (١) (إلا أن تكونَ مصلحتُه في نكاح الثيبِ أرجحَ)


= حديث ٤٠٢٨، والطبراني في الأوسط (٦/ ٤٦) حديث ٥٠٩٥، وفي مسند الشاميين (١/ ٤١٣) حديث ٧٢٣، وتمام في فوائده (٢/ ١٣٠) حديث ١٣٣٥، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢١٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٩٤) حديث ٦٧٥، والبيهقي (٧/ ٨١ - ٨٢)، وفي شعب الإيمان (٤/ ٣٨٢) حديث ٥٤٨٥، والضياء في المختارة (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٢) حديث ١٨٨٨ - ١٨٩٠.
وصححه الحافط في فتح الباري (٩/ ١١١).
وذكره الهيثمي في موضعين من مجمع الزوائد؛ (٤/ ٢٥٢)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم، وروى عنه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. و (٤/ ٢٥٨)، وقال: إسناده حسن. وله شاهد أخرجه أبو داود في النكاح، باب ٤، حديث ٢٠٥٠، والنسائي في النكاح، باب ١١، حديث ٣٥٢٧، وفي الكبرى (٣/ ٢٧١) حديث ٥٣٤٢، والمحاملي في الأمالي -رواية ابن البيع- ص / ٤٥٣، حديث ٣٩٣، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ٣٦٣ - ٣٦٤) حديث ٤٠٥٦ - ٤٠٥٧، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢١٩) حديث ٥٠٨، والحاكم (٢/ ١٦٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٨١)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٣٢)، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
(١) البخاري في البيوع، باب ٣٤، حديث ٢٠٩٧، وفي الوكالة، باب ٨، حديث ٢٣٠٩، وفي الجهاد والسير، باب ١١٣، حديث ٢٩٦٧، وفي المغازي، باب ١٨، حديث ٤٠٥٢، وفي النكاح، باب ١٠، ١٢٢، ١٢٣، حديث ٥٠٧٩، ٥٠٨٠، ٥٢٤٥، ٥٢٤٧، وفي النفقات، باب ١٢، حديث ٥٣٦٧، وفي الدعوات، باب ٥٣، حديث ٦٣٨٧، ومسلم في الرضاع، حديث ٧١٥ (٥٤).