للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستحبُّ أن تكونَ (أجنبيةً) لأنَّ ولدَها يكون أنجبَ؛ ولأنه لا يأمنُ الطلاقَ، فيفضي مع القرابةِ إلى قطيعةِ الرحم المأمورِ بصلتها، وقد قيل: إن الغرائب أنجبُ، وبناتِ العمِّ أصبرُ.

ويستحب أن تكون (ذات عَقْلٍ، لا حمقاء) لأن النكاحَ يُرادُ للعشرِة، ولا تصلحُ العشرةُ مع الحمقاء، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدَّى ذلك إلى ولدها، وقد قيل: "اجتنبوا الحمقاء؛ فإن ولدها ضياع، وصحبَتَها بلاءٌ" (١).

(و) يستحبُّ (ألا يزيد على واحدة إن حصل بها الإعفاف) لما فيه


= ١٤٦٧.
وأبي أمامة رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ٥، حديث ١٨٥٧، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٢٢) حديث ٧٨٨١، وابن عساكر في تاريخه (٤٣/ ٢٧٩). قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٢٥): في إسناده علي بن يزيد، وهو ضعيف، قال البخاري: منكر الحديث، وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٥/ ٤١٩ مع الفيض) ورمز لحسنه، وتعقبه المناوي بقوله: "وليس كما قال، فقد ضعفه المنذري بعلي بن يزيد، وقال ابن حجر في فتاويه: سنده ضعيف، لكن له شاهد يدل على أن له أصلًا. قلنا: في مصباح الزجاجة: علي بن يزيد بن جدعان، وفي فيض القدير: علي بن زيد، والصواب علي بن يزيد وهو الألهاني كما في سنن ابن ماجه وغيره. انظر: تهذيب الكمال (٢١/ ١٨١).
وعن ابن عباس: أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ٣٢، حديث ١٦٦٤، والحاكم (١/ ٤٠٩) وقال: صحيح الإسناد على شرطهما، ووافقه الذهبي.
(١) رُوِيَ مرفوعًا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أخرجه الديلمي في مسند الفردوس كما في ذيل الموضوعات للسيوطي ص / ١٣٠. قلنا: في إسناده لاحق بن الحسين. قال السيوطي عقبه: لاحقٌ كذَّاب وضَّاع أفَّاك، قال الإدريسي: لا نعلم له ثانيًا -في عصرنا- مثله في الكذب، وضع نُسخًا، قُتل بخوارزم وتخلَّص الناس من وضعه الأحاديث، ولعله لم يُخلق من الكذَّابين مثله.