للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا وضع إناء- تأدبًا مع الله تعالى، إذ هو المنفرد بابتداع المعدومات وإيجادها من غير أصل.

(ومن دعاه) - صلى الله عليه وسلم - (وهو يصلي، وجب عليه قطعها) أي: الصلاة (وإجابته) لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} (١).

(وتطوعه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة قاعدًا) بلا عذر (كتطوعه قائمًا في الأجر) لما روى أَحْمد ومسلم وأبو داود عن ابن عمر (٢): "أنَّه رأى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي جالسًا، فوضع يدهُ على رأسه، فقال: ما لَكَ يَا عبد الله؟ قلتُ: حُدِّثتُ أنك قلت: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم؟ قال: أَجل، ولكني لستُ كأحدٍ منكم" (٣). قال في "الفروع": وحمله على العذر لا يصح؛ لعدم الفرق (وقال القفال): تطوعه بالصلاة قاعدًا (على النصف) من أجر القائم (كغيره) ويرده ما سبق.

(وكان له القضاء بعلمه) لأن الله عصمه، فلا يجوز عليه خطأ يُقَر عليه.

(وهو سيد ولد آدم) للخبر (٤).

(وأول من تنشق عنه الأرض) يوم القيامة؛ لحديث مسلم: "أنا أوَّلُ من تنشقُّ عنه الأرض" (٥).


(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.
(٢) كذا في الأصول "ابن عمر"، وصوابه: "ابن عمرو" كما في مصادر التخريج.
(٣) أَحْمد (٢/ ١٦٢، ٢٠٣)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٣٥، وأبو داود في الصلاة، باب ١٧٩، حديث ٩٥٠.
(٤) تقدم تخريجه (١١/ ١٩٩) تعليق رقم (١).
(٥) أخرجه مسلم في الفضائل، حديث ٢٢٧٨، عن أبي هريرة رضي الله عنه.