للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا للحاكم تزويجها) أي: بنت دون تسع سنين، كغيره (خلافًا لما في "الفروع") قال: وعنه (١): لهم تزويجها، كالحاكم (فإنه) أي: صاحب "الفروع" (لم يوافَق) بالبناء للمفعول (عليه) أي: على ما أفهمَه كلامُه؛ من أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من الأولياء.

قال في "الإنصاف": ولا أعلم له موافقًا على ذلك، بل صَرَّح في "المستوعب"، و"الرعاية"، وغيرهما بغير ذلك. ونص عليه أحمد (٢)، ومع ذلك له وجه؛ لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكنه يحتاج إلى موافق، ولعله: "كالأب" فَسَبَقَ القلمُ، وكذا قال شيخنا (٣) وابن نصر الله، وذكر شيخنا أنَّه ظاهر كلام القاضي في "المجرد".

(ولهم) أي: سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثر، بإذنها، ولها إذْنٌ صحيح مُعتَبرٌ، نصًّا (٤)) لما روي أحمد بسنده إلى عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" (٥) وروي مرفوعًا عن


(١) انظر: مسائل الكوسج (٤/ ١٤٧٩ - ١٤٨٢) رقم ٨٦٢ - ٨٦٤، ومجموع الفتاوي (٣٢/ ٤٦ - ٥٠).
(٢) مسائل عبد الله (٣/ ١٠١١ - ١١٠٤) رقم ١٣٨٠، ١٣٨٢، ١٣٨٣ ومسائل صالح (٢/ ١٤٦) رقم ٧١٣ ، و (٣/ ٣٨) رقم ١٢٨٤، ومسائل أبي داود ص/١٦٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩٥، ٢١٠)، رقم ٩٦٩، ١٠٣٥، ومسائل الكوسج (٤/ ١٤٧٣) رقم ٨٦٠، ومسائل حرب ص/ ٤٠ - ٤١.
(٣) يعني شيخَه: ابن قندس أبا بكر بن إبراهيم بن يوسف، صاحب "الحاشية" المعروفة على "الفروع" لابن مفلح، وقد طبعت مع الفروع وتصحيحه بتحقيق الدكتور عبد الله التركي.
(٤) مسائل عبد الله (٣/ ١٠١١ - ١٠١٤، ١٠٢٣) رقم ١٣٨٠ - ١٣٨٣، ١٣٩٦، ومسائل أبي داود ص/ ١٦٣، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٩٩) رقم ٩٩٠.
(٥) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد المطبوعة، وقد تقدم (١/ ٤٧٨) تعليق رقم (٢).