للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبوها) لأن الولد موهوب لأبيه، قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} (١) وقال إبراهيم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} (٢) وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" (٣) وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس؛ ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظرًا، بخلاف الميراث، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله، وله من مالها.

(ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب، أشبه الأب (وأولى الأجداد أقربهم) كالميراث.

(ثم ابنها، ثم ابنه، وإن سفل) بتثليث الفاء؛ لما تقدم في الميراث (٤). وللابن ولاية؛ نص عليه في رواية جماعة (٥)؛ لحديث أم سلمة: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليها، فقالت: ليس أحدٌ مِنْ أوليائي شاهدًا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس من أوليائك شاهدٌ ولا غائبٌ يكره ذلك" رواه أحمد والنسائي (٦). فدلَّ على أن لها وليًّا شاهدًا، أي: حاضرًا. ويحتمل أنها


(١) سورة الأنبياء، الآية: ٩٠.
(٢) سورة إبراهيم، الآية: ٣٩.
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٦١) تعليق رقم (١).
(٤) (١٠/ ٣٨٣).
(٥) مسائل الكوسج (٤/ ١٤٩٨) رقم ٨٧٧، وانظر: مسائل حرب ص/ ٢٥، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٩١).
(٦) أحمد (٦/ ٢٩٥، ٣١٣، ٣١٧ - ٣١٨)، والنسائي في النكاح، باب ٢٨، حديث ٣٢٥٤، وفي الكبرى (٣/ ٢٨٦) حديث ٥٣٩٦. وأخرجه - أيضًا - مطولًا ومختصرًا ابن سعد (٨/ ٨٩ - ٩٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ١٦، ٥/ ٤٢٣) حديث ٦٨٥، ٣٠٨١، وابن الجارود (٣/ ٤١) حديث ٧٠٦، وأبو يعلى (١٢/ ٣٣٤ - ٣٣٨) حديث ٦٩٠٧ - ٦٩٠٨، والطحاوى (٣/ ١١ - ١٢)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٢١٢ - ٢١٣) حديث ٢٩٤٩، والحاكم (٤/ ١٦ - ١٧)، والبيهقي (٧/ ١٣١)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٨٦ - ١٨٧)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٦٦) =